فصل: التوبة والتخلص من المال المكتسب من المخدرات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.استعمال السيارة الخاصة بالشركة في العمل غير الشخصي لمصلحة العمل:

الفتوى رقم (11451)
س: أنا موظف في مشروع كبير بالجوف التابع للمؤسسة العامة للكهرباء بالرياض ووظيفتي فني كهربائي، وأعمل رئيس قسم، وباستلامي سيارة للعمل أستخدمها للعمل وغيره، وهي معي على مدار اليوم، وأستخدمها استخداما شخصيا لأغراضي الخاصة، وهذا بناء على تصريح من المدير العام للمشروع، حيث إن من طبيعة العمل لدينا أن يكون رئيس القسم معه سيارة، أرجو من الله أن تفيدوني عن حكم استخدام هذه السيارة وجزاكم الله خيرا.
ج: يجوز لك استعمال السيارة الخاصة بالشركة في العمل غير الشخصي لمصلحة العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أخذ السكر واستعماله في شراب ونحوه بإذن الشركة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12604)
س2: نسأل عن السكر هل يجوز للواحد أن يستعمل السكر في مكان العمل، يعني: يأخذ من السير تبع السكر ويشرب، سواء كان ليمونا أو شايا أو أي شيء داخل مكان العمل بالمصنع، وطبعا عندنا علماء منهم من أفتى بتحريمه، واستدلوا بحديث: «من عمل في عمل وأخذ أجرته منه فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» (*).
بما معنى الحديث، وآخرون قالوا: جائز مع عدم الإبراء، وإن رأى يأخذ الواحد معه سكر للبيت طالما الشركة أعطت كل واحد جوال في آخر الشهر، وآخرون قالوا: جائز طالما أنت شغال في الشركة تعمل فيها ما في مانع أن تأخذ سكر للشراب، سواء كان داخل المصنع أو للبيت، ونحن في حيرة من أمرنا، فنريد فتوى نطمئن لها مع ورود الأدلة القاطعة. وفقكم الله لما يحبه ويرضى. وهل الحديث الذي أوردته آنفا صحيح أم ضعيف؟ إذا كان صحيحا ففي أي الكتب وما معناه، وإذا كان ضعيفا عرفونا وفقكم الله.
ج2: يجوز أخذ السكر واستعماله في شراب ونحوه إذا كانت الشركة قد أذنت للعمال في ذلك إذنا واضحا، وأما الحديث فقد رواه أبو داود والحاكم وابن خزيمة والبيهقي من حديث بريدة- رضى الله عنه- بلفظ: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التخلص من المال الحرام بإنفاقه في وجوه البر:

السؤال الأول من الفتوى رقم (14782)
س1: لدي إخوة تحصل أحدهما على مال حرام، فاختلط هذا المال مع مالهم الحلال، علما بأن هذا المال الحرام قليل، فقد توفرت في هؤلاء الإخوة جميعا شروط التوبة النصوح الثلاثة التي بين العبد وربه.
هل يخرجون هذا المال الحرام من مالهم كي يكون حالهم لا شك فيه، أم ماذا يفعلون؟ وإذا أخرجوه أين ينفقونه؟
ج1: نعم يتخلصون منه إذا علموا قدره أو قريبا منه من مالهم، وذلك بإنفاقه في وجوه البر، ولا يعتبر صدقة، بل هو من باب التخلص من المال الحرام، تطهيرا لأنفسهم وأموالهم منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إرث مال مختلط بحرام:

السؤال الأول من الفتوى رقم (14586)
س1: لي إخوة رجال وبنات، ولكن يا فضيلة الشيخ لقد ورثنا مالا عن أبينا، هذا المال جزء مكتسب من حرام، ولكن نحن لا ندري كم بالضبط؛ لأن أبانا اكتسبه من زمن وقام طبعا بخلطه على رأس مال حلال، وأخذ يتاجر فيه، وبعد ذلك توفي، ونحن ورثنا هذا المال وقمنا بالمتاجرة فيه.
ماذا يجب علينا يا فضيلة الشيخ ونحن لا ندري ما كمية هذا المال الحرام؟
ج1: لا حرج عليكم فيما ورثتم من أبيكم، وعليكم أن تتصدقوا بالمقدار الذي يغلب على ظنكم أنه دخل على أبيكم من الطرق المحرمة، على من ترون من الفقراء، أو بعض الجهات الخيرية، كالمجاهدين في سبيل الله، والمحتاجين للزواج مع عجزهم عن مؤنته، ونحو ذلك من أعمال الخير المحتاجة للمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التوبة والتخلص من المال المكتسب من المخدرات:

الفتوى رقم (1555)
أتى إلي رجل في بيتي وطرح علي السؤال الآتي نصه: ذكر أنه في سابق وقته أخذ يروج المخدرات، وأنه اكتسب مالا كثيرا من التعامل بها مع الخائنين لدينهم وضمائرهم وأمتهم، وقد حاز من قيمة المخدرات أموالا هذا تفصيلها:
1- يذكر أن عنده عدة أراض في مناطق مختلفة ثمنها حرام.
2- وأنه عنده عمائر كذلك بناها من الحرام.
3- اشترى مزرعة في مكان ما من ثمن الحرام.
4- يذكر أنه تزوج بامرأة وقد أنجبت له ثلاثة أو أربعة أولاد، وذكر أن مهرها كان من ذلك الحرام الذي جمعه من ترويج المخدرات المحرمة شرعا، وذكر أن مع تلك الأموال المحرمة نسبة بسيطة جدا يمكن واحد في المائة من الحلال.
والسؤال: كيف يصنع بتلك الممتلكات، حيث إنه تاب إلى الله ورجع وندم على ما سلف منه، وعزم على تركها وعلى عدم العودة، وها هو منطرح بين يدي الله تعالى، وبالأخص يسأل عن عقد زوجته، هل هو صحيح أم لا، حيث إن مهرها حرام مما كسبه من قيمة تلك العفونات؟ أرجو الإجابة بالتفصيل في مهر المرأة وفي المزرعة وفي العمائر والأراضي. شاكرين ومقدرين لله ثم لسماحتكم.
ج: الواجب على هذا الرجل وأمثاله أن يتخلص من الأموال التي دخلت عليه بطريق الكسب الحرام بصرفها في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، ومساعدة المجاهدين في سبيل الله، وإعانة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، ومساعدة المحتاجين للزواج العاجزين عن مؤنته، ونحو ذلك، وإن وقف هذه العمائر والأرض والمزرعة على المساجد والمؤذنين والأئمة فذلك مناسب؛ لما فيه من التخلص من هذه الأموال المكتسبة بالطرق المحرمة في وجوه تنفع المسلمين. أما الزواج فصحيح، والواجب أن يتخلص بمقدار المهر الذي دفعه للمرأة، ويكون هذا المقدار من كسب حلال، وينفقه في وجوه البر السابقة وأمثالها، مع التوبة النصوح من ذلك، ويبشر بأن الله سيعوضه عن هذه الأموال الخبيثة بخير منها بسبب تقواه لربه وتوبته الصادقة إليه، وهو القائل سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] وهو القائل عز وجل أيضا: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [سورة الطلاق الآية 4] وفقنا الله وإياه للتوبة النصوح، وتاب علينا وعليه إنه سميع قريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان